آية الدَّين

سورة البقرة، الآية ٢٨٢

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

من كلام المفسرين

ابن كثير

هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، فإن ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد.

السعدي

أمر بالكتابة حفظًا للحقوق ودفعًا للنزاع، وجعل الإملاء على من عليه الحق لأنه المُقرّ، فإقراره حجة عليه.

القرطبي

في الآية دليل على مشروعية التوثيق بالكتابة والإشهاد معًا، وأن الكاتب مأمور بالعدل لا يميل إلى أحد الطرفين.

من الآية إلى التطبيق

  • ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾
    أجل محدد إلزامي في المستقبل
  • ﴿فاكتبوه﴾
    الزر الأساسي: اكتب الدَّين
  • ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾
    التطبيق محايد ولا ينحاز للدائن
  • ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾
    الكتابة مجانية بلا رسوم
  • ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾
    المدين هو من يُدخل المبلغ
  • ﴿ولا يبخس منه شيئا﴾
    تذكير للمدين قبل التوقيع
  • ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾
    دور الوليّ والإملاء نيابة
  • ﴿واستشهدوا شهيدين﴾
    شاهدان اثنان مطلوبان
  • ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
    موافقة الطرفين على الشاهدين
  • ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
    دعوة الشاهد تقتبس الآية
  • ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا﴾
    لا حد أدنى للمبلغ
  • ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾
    إخفاء بيانات الشاهد بعد التوقيع